(1) ان قيمتها الاسمية ليست مضمونة على المصدر ومن ثم لا تكون دينًا في ذمة المصدر.
(2) ما يدفع على الصكوك ليس فائدة مرتبة على القيمة الاسمية وإنما هي ربح مصدره النشاط الذي استخدمت فيه أموال حملة الصكوك. أو الإيراد المتولد من الأصول التي يملكونها بموجب الصكوك.
ولعل الخلط بين الصكوك الإسلامية والسندات الربوية راجع إلى ما بينهما من شبه من ناحية أن كليهما يصدر بقيمة اسمية وأن للصكوك عائدًا متوقعًا مرتبطًا بتلك القيمة الاسمية وأن هيكل الإصدار يتضمن ترتيبات تقلل مخاطر التقلبات في ثمن الصك وتؤدي إلى استقرار المبلغ الذي يمكن لحامل الصك أن يسترده في نهاية مدته. ولكن يبقى بينهما الفرق الجوهري وهو أن السندات ديون ربوية والقروض وثائق ملكية لأصل مولد لعائد أو استثمار مدر لربح.
5 -معنى التصكيك:
عملية إصدار الصكوك تسمى التصكيك وكذلك تسمى التوريق [1] والتسنيد [2] وهي جميعها بمعنى واحد. فالتصكيك النسبة فيه إلى الصكوك وهو ما ينتج عن العملية المذكورة، والتوريق إلى الأوراق المالية والتسنيد إلى السندات. والغالب في المصرفية الإسلامية استخدام لفظ"التصكيك"ولا مشاحة في الاصطلاح.
عندما تصدر الشركة (أو الحكومة) سندات دين تقليدية تقترض من خلالها من الجمهور فإن هذه العملية لا تسمى التسنيد (ولا التصكيك أو التوريق) . فهذا الاسم إنما يطلق على عملية تحويل أصول موجودة إلى صكوك.
وبالنسبة للمعاملات التقليدية يقصد بالأصول الديون القائمة في الذمم، فالبنك الذي أقرض عملاءه لشراء المنازل يمكن ان يجمع ديونهم في وعاء ويصدر مقابلها أوراقًا مالية (تسمى مثلًا CDO) يشتريها المستثمرون وكذا الشركات المصدرة لبطاقات الائتمان يمكن أن تجمع ديون حملة البطاقات في وعاء ثم تبيعها على صفة سندات قابلة للتداول ... الخ.
أما في المعاملات الإسلامية فالتصكيك يتضمن تحويل أصول حقيقية (لا ديون قائمة في الذمم) إلى أوراق مالية قابلة للتداول مثل العقارات والطائرات والسيارات المؤجرة ... الخ، وذلك عن طريق الشراء مباشرة من المالك الأول (مولد الأصول) أو عن طريق استخدام الأموال التي جرى جمعها من إصدار الصكوك في شراء أصول جديدة لغرض المتاجرة أو التأجير ... الخ.
يمكن القول إذن ان التصكيك يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول تستند إلى وعاء يتضمن أصولًا تتحول ملكيتها (بالبيع) من مالكها الأول (مولد الأصول) إلى شركة ذات غرض خاص تسمى مصدر الصكوك تشتري تلك الأصول بقيمة نقدية. وتدفع الثمن للبائع من حصيلة الصكوك الصادرة عنها.
(1) - ... نسبة إلى الورقة المالية.
(2) - ... نسبة إلى السند المالي.