الصفحة 14 من 22

العقد حوالة عند الحنفية ومن معهم، وصحت ضمانًا وكفالة عند الجمهور، وهذا الخلاف يظهر أثره في اختلاف آثار عقد الحوالة عن آثار عقد الكفالة.

غير أن التحقيق هو أن هناك فرقًا جوهريًا بين الحوالة والكفالة من حيث المقتضى، حيث إن مقتضى عقد الكفالة هو: ضم ذمة الكفيل إلى المكفول عنه دون تبرأة المكفول من آثار التزامه، أما مقتضى الحوالة فهو أن المحيل قد برات ذمته بالحوالة مطلقًا أو لحالات نادرة مثل التوى، ولوجود هذاالفرق الجوهري لا نستسيغ تحميل لفظ الحوالة مقتضى الكفالة فقط، لوجود أحكام جديدة وآثار مؤثرة في القصد والرضا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت