الصفحة 23 من 24

الأصل عند الفقهاء في الإفتاء هو التطوع تقربا إلى الله تعالى، ولأن الفتوى تبليغ عن الله ورسوله فلا تجوز المعاوضة عنها [1] . وقد قرر الفقهاء أيضا أنه لا ما نع شرعا من أخذ الأجر إذا كان المفتي متفرغا ومعينا من ولي الأمر، أو من مؤسسة للقيام بالإفتاء في أنشطتها [2] .

وهذا من حيث الأصل وهو ما أكد عليه الفقهاء؛ لأنهم اعتبروا الفتوى من القربات كالآذان، والحج، وتعليم القرآن. وقد اختلفوا في ذلك اختلافا بينا [3] ، ويمكن تجميع أقوالهم في اتجاهين رئيسين [4] :

الأول: عدم الجواز؛ لأن الأصل في فعل الطاعة اختصاصها بالمسلم. وقد نص عليه الإمام أحمد، وبه قال عطاء، والضحاك بن قيس، وأبو حنيفة، والزهري. وكره الزهري، وإسحاق تعليم القرآن بأجر. ومن كره ذلك أيضا: الحسن، وابن سيرين، وطاووس، والشعبي، والنخعي. لكن بعض متأخري الحنفية استثنوا بعض القربات استحسانا لشدة الحاجة وعموم البلوى.

الثاني: الجواز، وهو قول مالك، والشافعي مع تفصيل في مذهبيهما في بعض المسائل. ورخص في أجور المعلمين، أبو ثور، وابن المنذر.

واختيار القول بجواز مكافآت أعضاء هيئات الفتوى والرقابة هو الراجح:

1.لأن ذلك قول مشهور لأهل العلم كما سبق.

2.عمل الهيئات الشرعية لا يقتصر على الفتوى فقط. بل الفتوى جزء من عمل الهيئة. فالهيئة تقوم -كما سبق بيانه- بمراجعة عمليات المؤسسة واعتماد العقود بل وصياغتها في أحيان كثيرة وهذه كلها أعمال تتعدى الإفتاء.

ولكن الذي ربما يثير الإشكال في هذا الخصوص هو أخذ الأجرة من المستفتي نفسه مما قد يشكل قيدا على استقلالية المفتي [5] كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وبخاصة إذا كان عمله مجرد الإفتاء وليس القيام بأعمال أخرى ينتفع منها المستفتي لا تبذل في العادة إلا بأجر.

رابعًا: المسؤولية القانونية للهيئات والمجالس الشرعية

تستمد الهيئات الشرعية صفتها القانونية إما من القانون العام في الدول التي أصدرت قوانين لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي، أو من خلال النظام الأساسي للمؤسسة المالية المعنية. ولم تحو النصوص القانونية المتوافرة [6] الآثار القانونية المترتبة على خطأ أو

(1) - ... انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم الجوزية، 4/ 231.

(2) - ... انظر: وسائل ضبط الإفتاء في العمل المصرفي، لعبد الستار أبو غدة، بحوث ندوة رمضان، 2007، ص29.

(3) - ... انظر في ذلك: الإجارة الواردة على عمل الإنسان، لشرف بن علي الشريف: دراسة مقارنة، ط1، (جدة: دار الشروق، 1400هـ/ 1980م) ، ص136 وما بعدها.

(4) - ... انظر: المغني، لابن قدامة، 8/ 136 (ط: هجر) . بداية المجتهد، لابن رشد، 2/ 226 (ط: دار القلم) . الذخيرة، للقرافي، 5/ 504 (ط: دار الغرب) . حاشيتان على منهاج الطالبين، لقليوبي وعميرة،، 3/ 76 (ط: دار الفكر) . الحاشية، لابن عابدين، 6/ 55 (ط2: دار الفكر) .

(5) - ... انظر: المصارف الإسلامية: دراسة شرعية لعدد منها، لرفيق المصري، سلسلة أبحاث مركز الاقتصاد الإسلامي- جامعة الملك عبد العزيز، (جدة: 1416 - 1995) .

(6) - ... مثل القوانين الصادرة في كل من: السودان، والإمارات، والكويت، واليمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت