المطلب الثاني
تعريف العينة وبيان صورها
الفرع الأول
تعريف العينة لغة واصطلاحا
أولا: العينة لغة. العينة بكسر العين. معناها في اللّغة: السّلف. يقال: اعتان الرّجل: إذا اشترى الشّيء بالشّيء نسيئةً أو اشترى بنسيئة. وقيل: لهذا البيع عِينة، لأنّ مشتري السّلعة إلى أجل يأخذ بدلها (أي من البائع) عينًا، أي نقدًا حاضرًا والكمال بن الهمام يرى أنّه سمّي بيع العينة: لأنّه من العين المسترجعة. واستحسن الدّسوقيّ أن يقال: إنّما سمّيت عينةً، لإعانة أهلها للمضطرّ على تحصيل مطلوبه، على وجه التّحيّل، بدفع قليل في كثير، وقال عياض في كتاب الصرف سميت بذلك لحصول العين وهو النقد لبائعها وقد باعها لتأخير.
ثانيا: العينة اصطلاحا. لقد اختلف تعريف العلماء للعينة من حيث المعنى الإصطلاحا تبعا لاختلافهم في صورها التي سيتم ذكرها، غير أن أشهر تعريفاتها عندما المتقدمين: أن يبيع الرجل الرجل السلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن نقدا [1] .
واختارت الموسوعة الفقهية تعريفها بحسب ما تؤول إليه غالبا بأنها: قرض في صورة بيع، لاستحلال الفضل [2] .
الفرع الثاني
صور العنية [3]
لقد أوردت كتب ا لمتقدمين صورا كثيرة للعينة منها:
الصورة الأولى: أن يبيع الرجل الرجل السلعة، بثمن معلوم إلى أجل، ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن نقدا.
الصورة الثانية: أن يشتري الرجل من الرجل السلعة بحضرته من أجنبي يبيعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراها به إلى أجل ثم يبيعها هذا المشتري الأخير من البائع الأول نقدا بأقل مما اشتراها. وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الصورة بقوله:"إذا اشترى له البضاعة، وباعها له فاشتراها منه، أو باعها للثالث صاحبها الذي اشتراها المقرض منه، فهذا ربا" [4]
(1) انظر، النووي: المجموع شرح المهذب، (المدينة المنورة، المكتبة السلفية، د، ت) ، ج10، ص153، وابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (القاهرة، دار الفكر للطباعة والنشر، د، ت) ج2، ص106، ومحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1996م) ، ج4، 143، ابن تيمية: مجموع الفتاوى، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، (بيروت، دار العربيةن 1978م) ، ج29، ص430، وابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار، (بيروت، دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ط1، 1998م) ، ج7، ص480.
(2) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: الموسوعة الفقهية، (الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط1987م) ج9، ص96.
(3) انظر صور العينة في: بداية المجتهد ج2 ص142، والمجموع شرح المهذب، ج 10، ص 153، ومجموع الفتاوى ج29 ص430، ومواهب الجليل ج4 ص404، ورد المحتار، ج7، ص480، وأبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي: عون المعبود شرح سنن أبي داود ومعه: شرح الحافظ ابن قيم الجوزية، (بيروت، المكتبة السلفية، ط3، 1979م) ، ج9، 334 وما بعدها
(4) ابن تيمية: مجموع الفتاوى، ج29 ص430.