2)الإيداع النقدي لدى مصارف خارجية وتفويضها بشراء سلع نقدا في السوق الدولية، وبيعها لنفسها أجلا بثمن يزيد بمقدار الفوائد حيث تباع تلك السلع ثانية في السوق الدولية لإعادة الوديعة إلى حالتها النقدية ثانية، وهو مما تعمد إليه المصارف الإسلامية كوسيلة لاستعمال السيولة ا لمتوفرة لديها.
3)صكوك أعيان مؤجرة: وهي تقوم على بيع أعيان للجمهور بثمن محدد ثم استئجارها منهم مع اشتراط بيعها ثانية للبائع الأول (الجهة المصدرة) بسعر شرائها، إما تقسيطا أو دفعة واحدة، مع تكسب حملة الصكوك من الأجرة ما بين الشرائين.
4)صكوك منافع: وهي تمثل منافع طويلة الأجل، مملكة للجمهور بنقد حال مع اشتراط بيع هذه المنافع ذاتها لبائعها الأول بصورة سنوية، بنقد يتضمن زيادة ويستحق آخر كل سنة.
5)أخد توقيع العميل مسبقا على تفويض المصرف بإجراء تورق لحسابه في كل مرة ينكشف حسابه سواء في بطاقة الإئتمان أو في الحساب الجاري، والقيام بعملية التورق لتحقيق زيادة نقدية للمصرف الإسلامي على حسابه المنكشف. [1]
(1) انظر، بحث محمد عبد الغفار الشريف: التطبيقات المصرفية للتورق: مشروعيتها ودورها و الإيجابي والسلبي. حولية البركة العدد الخامس رمضان 1424هـ/ أكتوبر 2003م، وبحث منذر قحف، وعماد بركات: التورق المصرفي في التطبيق المعاصر، بحث مقدم لمؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية: معالم الواقع وآفاق المستقبل المنعقد في جامعة الإمارات العربية المتحدة، 8 - 10 مايو 2005م.