الصفحة 18 من 29

هذا ومع القول هنا بسقوط حق المريض في الإذن الطبي، فإنه يكون للطبيب حق التدخل بإجراء العلاج الطبي اللازم للمريض في الحالات المستعجلة، اعتمادًا على الإذن المسبق له بمزاولة مهنة الطب من قبل الجهة المسؤولة في الدولة، مع ضرورة مراعاة الشروط التالية:

(1) أن يشرح الطبيب للمريض الآثار المترتبة على عدم تعاطيه العلاج والتطورات المرضية المترتبة على ذلك، وأن يسجل في الملف الطبي الموقع عليه من قبله عدم موافقة المريض على إعطاء الإذن ويأخذ توقيع المريض على ذلك.

(2) أن يعلم الطبيب إدارة المستشفى برفض المريض الموافقة على إجراء التدخل الطبي اللازم، وإذا كان وضع المريض الصحي لا يسمح بخروجه من المستشفى، تعطي إدارة المستشفى الإذن للطبيب بإجراء التدخل الطبي اللازم، بعد أن يقوم فريق طبي لا يقل عن ثلاثة أطباء بالتأكد من تشخيص المرض والعلاج المقترح له، مع إعداد محضر بذلك موقع عليه من الفريق.

(3) أن يكون التدخل الطبي المراد إجراؤه مقرًا من الجهات المختصة في الدولة ومعترفًا به وأن تكون فوائده المتوقعة بالنسبة للمريض تفوق أضراره، مع تقليل المخاطر قدر الإمكان.

(4) أن يقوم الطبيب بعد فراغه من إجراء التدخل الطبي اللازم بإعلام المريض عن وضعه الصحي الجديد، وما طرأ عليه من تغير بسبب العلاج.

(5) أن تكون المعالجة مجانية قدر الإمكان، وإذا كان لابد لها من تكاليف، فتحدد من جهة متخصصة محايدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت