-وقف المستشفيات والوحدات الطبية والمراكز الإغاثية والعلاجية، لمداواة المرضى والمنكوبين، وقت حاجتهم لذلك، أو تحديد يومٍ في نهاية الأسبوع - مثلًا - لرسوم مخفضةٍ أو دخول مجاني للمرضى الفقراء.
-وقف وحدات ومراكز تعليمية، مسائية أو في الإجازات والعطلات، لتعليم الأيتام وأولاد المحتاجين.
-إفراد وتمييز جملة من الأراضي لإقامة مشروعات زراعية أو صناعية، إنتاجية محدودة، لمدة معينة.
-وقف وسائل النقل العامة أو الخاصة، في المواسم العبادية، كالحج والعمرة والزيارة، لنقل الفقراء أو تقديمها لهم بأسعار رمزية. وكذا إيقاف وسائل النقل هذه، في أيام العطلات والإجازات لنقل الطلاب الفقراء للفسحة والترويح، ونحوها من المقاصد المعتبرة.
-وقفٌ لمجانية الاشتراك أو الانتفاع بدخول الأماكن الترفيهية المباحة أو النوادي الرياضية، والتي عادةً يكون دخولها بأجرةٍ معينةٍ، مثل مدن الألعاب والترفيه وحدائق الحيوانات، على الأيتام وأبناء الفقراء، أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
-وقف منافع بعض الأجهزة الطبية والكهربائية، ومضخَّات المياه والمولِّدات، ونحوها على الفقراء والمحتاجين، مدةً معينةً.
-وقف خدمة النقل - بوسائله المختلفة - أو الشحن كذلك، على الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة، مجانًا أو برسومٍ مخفَّضةٍ.
-العبور مجانًا - دون أي رسومٍ - لجميع السيارات الذاهبة، إلى مسجدٍ، له مخرجٌ من هذه الطريق، معروفٌ به.
-العبور مجانًا - دون أي رسومٍ - لسيارات الإسعاف والإطفاء، وسيارات دور الأيتام والعجزة، ونحوها من وسائل الخدمة العامة.
-وقف حق الطريق لمالكٍ له في عقاره؛ لنحو عبور الأطفال إلى مدرستهم، وطريقه التي يملكها أقرب إليهم من غيرها.
-وقف حقِّ الانتفاع بأرضٍ فضاء؛ لتكون مصلَّى للجمعة أو العيدين، لمدة ثلاث ساعات مثلًا، في أوقات هذه الصلوات.
-وقف الخدمة الهاتفية المدفوعة أجرتها - مثلًا - لصالح دارٍ للأيتام، أو نزلاء المستشفى، أو الطلبة المحتاجين المبتعثين خارج ديارهم.
-وكذا سائر نظائر ذلك من الخدمات العامة الأخرى، كالكهرباء والماء ونحوها.
مفهوم الحق المالي، وتموُّله واعتباره [1] :
من أشهر تعريفات"الحق"الاصطلاحية، التي استقرّ تقديمها لدى جمهرة الباحثين المعاصرين تعريف الأستاذ الكبير مصطفى الزرقا - رحمه الله تعالى:
في قوله:"الحق هو اختصاصٌ يقرر به الشرع سلطةً أو تكليفًا" [2] .
ومع مشاركتي الاحتفاء والتقديم لهذا الحدِّ، إلا أنه تعريفٌ عامٌّ شاملٌ لجميع أنواع الحقوق.
والمعنيُّ به هنا في هذا البحث وموضوعه:"هو الحقوق المالية"، والحق المالي وحده وقد عرفه الأستاذ الزرقا نفسه بقوله:"اختصاصٌ مشروعٌ بمنفعةٍ ذات قيمةٍ مالية بين الناس" [3] .
(1) في مفهوم"الحق"وتقسيماته، واعتباره بين الشريعة والقانون بما لا مزيد عليه - انظر: الملكية / أ. د. عبد السلام العبادي: 1/ 92 - 118.
(2) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة: 19.
(3) المصدر نفسه: 21.