والله أعلم.
ثانيًا
قرار رقم: 101 (4/ 11)
بشأن بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية
في مجال القطاع العام والخاص [1]
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرين، من 25 - 30 رجب 1419هـ، الموافق 14 - 19 تشرين الأول (نوفمبر) 1998م.
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع"بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص"، وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع من المواضيع المهمة المطروحة في ساحة المعاملات المالية المعاصرة.
قرر ما يلي:
أولا: أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه لأنه من بيع الكالىء بالكالىء المنهي عنه شرعًا. ولا فرق في ذلك بين كون الدين ناشئًا عن قرض أو بيع آجل.
ثانيا: التأكيد على قرار المجمع رقم 60 (11/ 6) بشأن السندات في دورة مؤتمره السادس بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 17 - 23 شعبان 1410هـ الموافق 14 - 20 آذار (مارس) 1990م. وعلى الفقرة (ثالثا) من قرار المجمع رقم 64/ 2/7 بشأن حسم (خصم) الأوراق التجارية، في دورة مؤتمره السابع بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 7 - 12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 - 14 مايو 1992م.
ثالثا: استعرض المجمع صورًا أخرى لبيع الدين ورأى تأجيل البت فيها لمزيد من البحث، والطلب من الأمانة العامة تشكيل لجنة لدراسة هذه الصور واقتراح البدائل المشروعة لبيع الدين ليعرض الموضوع ثانية على المجمع في دورة لاحقة.
والله أعلم.
ثالثًا
قرار رقم 158 (7/ 17)
بشأن بيع الدين
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق 24 - 28 حزيران (يونيو) 2006م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع الدين، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، واطلاعه على قرار المجمع رقم: 101 (4/ 11) بشأن موضوع: بيع الدين وسندات المقارضة، والذي نص على أنه"لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه ... الخ"،
(1) مجلة المجمع (ع 6، ج1 ص 193 والعدد السابع ج 2 ص9)