فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 11

3 -التورق المصرفي:

وقد ذكر الباحثون عدة صور له متعددة منها:

1 -الترتيبات المتفق عليها وهي:

أ) يتم توقيع اتفاق مع شركة ما اتفاقية إعادة الشراء تشتري بموجبه الشركة كل ما يُعرض عليها من معدن (البلاديوم) بثمن أقل من الثمن الذي قام العميل بدفعه بنسبة محددة مثلًا 1%.

ب) يوقع العميل توكيلًا للبنك ببيع المعدن المباع نيابة عنه لهذه الشركة.

ج) يقوم البنك بتأمين الكميات من معدن البلاديوم المتوقع بيعها خلال أسبوع.

الخطوات المتخذة لمنح التمويل

أ) حينما يرغب عميل في الحصول على تمويل يقوم بتعبئة الاستمارة المخصصة التي توضح المبلغ المطلوب وفترة السداد ودفعات السداد والضمانات المتوفرة.

ب) يتم الاتفاق مع العميل على فترة التمويل وتكلفته مثلًا لو كان المطلوب عشرة آلاف دينار لمدة سنة وسوف تكون تكلفة التمويل 10% مثلًا وهي موزعة كالتالي 8% للبنك مقابل التأجيل و2% للشركة الموقعة مع البنك اتفاقية إعادة الشراء.

ج) وحيث إن البنك لا يستطيع إعطاء العميل مبلغ التمويل المطلوب نقدًا يقوم ببيع مائة كيلو غرام من معدن البلاديوم مثلًا وهو معدن ليس للمشتري أي حاجة إليه وربما لا يعرف لونه أو شكله أو استخداماته ويكون البيع آجلًا ثمانية آلاف دينار للكيلو وبتكلفة كلية ثمانية آلف دينار تدفع بعد سنة من تاريخه.

د) يٌطَمْئِنُ البنكُ العميلَ أنه سوف يحصل على المبلغ المطلوب عشرة آلاف دينار خلال يومين من تاريخ الاتفاق، ويطلب منه توقيع توكيل له ببيع المعدن البلاديوم المشترى عنه نيابة للشركة وأن لشركة سوف تتقاضى نسبة2% من المبلغ مثلًا فإن كان سعر السوق للمعدن عشرة آلاف دينار للكيلو فإنها سوف تدفع ثمانية آلاف دينار للكيلو وذلك ضمن اتفاق معها مقابل شرائها للمعدن نقدًا.

ه) يتم انتقال العملية من انتقال ملكية المعدن من ملكية البنك إلى ملكية الشركة في لحظة واحدة من خلال جهاز الكمبيوتر، ويكون مبلغ التمويل المطلوب ثمانية آلاف دينار في حساب العميل خلال يومين من تاريخ التوقيع. [1]

ويرى الشيخ المنيع أن هذه الصورة غير جائزة لما فيها من التواطؤ والحيلة على الاستدانة ولا تقاس على التورق الذي اجازه بعض الفقهاء.

2 -ومنها صورة أخرى:

أن يتقدم شخص محتاج إلى مائة ألف دينار للمصرف فلا يقدم المصرف المبلغ نقدا وإنما يبيعه سلعة دينًا مقسطا بمائة ألف وعشرين ألف دينار، ثم يقوم المصرف ببيع السلعة وكيلًا عن المشتري بمائة ألف نقدًا ويسلمها للمشتري المدين (ويسمى متورقًا) فيربح البنك الفرق وهو عشرون ألف دينار.

وإنما سمي تورقًا مصرفيا لقيام المصرف بهذه المعاملة، ويلاحظ أن المصرف يشتري السلعة حين يتقدم المحتاج بطلب القرض كأنه آمر بشراء السلعة.

وهذه الصورة أيضًا حيلة لحصول المحتاج (المتورق) للنقد.

(1) بحث للشيخ عبد الله بن سليمان النيع المنشور في كتاب الوقائع نشر جامعة الشارقة 2/ 454

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت