وكتابي: «منحة المعبود، في أحكام العقيقة والمولود» ، وكتابي: «سلسلة الفتاوى الشرعية» ، وكتابي: «الرياض الممتعة، في الأبحاث المتنوعة» وغير ذلك من كتبي وأشرطتي في المسائل الفقهية فقط، ثم ليحكموا بعد ذلك، هل سيوافقون هذا الشيخ على ما يقول، أم لا؟.
أما هذا الرجل فهو صاحب بهت، ومن نظر في مبالغته في مدحه إياي، وطلبه مني أن أقدم لبعض كتبه وأراجعها؛ علم شخصية هذا الرجل، والله المستعان.
ولم ينتقد هذا الرجل في كتابه «التنكيل ... » !! - من أجوبتي على ما قاله سماحة المفتي - سوى هذا الموضع وما سبق من قولي: «من غير مماسة» وقد سبق جوابي على هذين الانتقادين، فما هو موقفه من بقية أجوبتي؟! لماذا لم يعلق عليها؟! هل لأنه مقتنع بأنها حق، ولكنه يستنكف أن يعترف بذلك، أم لشيء آخر؟!!
(د) قول سماحة المفتي (ص73) رقم (227) - ناقلًا قولي-: «قوله: «وأعتقد أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» ، لو قال: «وأرى أنه لانكاح ... » إلخ، لأن مسألة اشتراط الولي في النكاح مسألة خلافية، والاعتقاد إنما يكون في أمور العقيدة والدين التي لا خلاف فيها».اهـ.
قلت: ومع أن في هذا التعليل تفصيلًا، إلا أنني عدّلت العبارة بقولي: «وأرى أنه لا نكاح إلا بولي ... » كما في الفقرة (247) من جميع طبعات الكتاب.
وهذا الكلام من المفتي - وفقه الله - يؤيد ماسبق من فهمي للمسائل الخلافية عند المفتي، فالحمد لله أولًا وآخرًا -
(هـ) قال سماحته (ص74) رقم (232) ناقلًا قولي-: قوله: «ولا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل، ولا صلاة الليل إلى النهار، لمسافر ولا لمريض؛ إلا لعذر» ؛ قال سماحته: وإكمالًا لذلك، لا بد من إضافة: «ولا لغيرهما إلا لعذر؛ كنوم أو نسيان» .اهـ.
ومع أن هذا ليس بلازم -كما لا يخفى -؛ فقد عدّلت ذلك، فقلت في الفقرة (251) : «ولا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل، ولا صلاة الليل إلى النهار،