الصفحة 30 من 966

(ج) وقال أيضًا (ص32) برقم 37: «ولا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل، وصداق، قَلَّ أو كَثُر، ومن لم يكن لها ولي، فالسلطان ولي من لا ولي له، وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا، فقد حرمت عليه؛ لا تحل له، حتى تنكح زوجًا غيره» . اهـ.

(د) وقال أيضًا في (ص34) برقم 43: «والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وأحمد بن حنبل، والفقهاء؛ وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» . اهـ. مع أن في هذه المسألة خلافًا لا يخفى.

(هـ) وقال الطحاوي في «عقيدته» (ص 71) برقم 76 بشرح وتعليق شيخنا الألباني -رحمه الله-:"ونرى المسح على الخفين، في السفر والحضر، كما جاء في الأثر».اهـ."

ولو شئت التوسع في ذلك؛ لطال بي المقام، فلا يلحقني عيب في أمر قد اتبعت فيه غيري ممن عُرفوا بالسنة، والانتصار لعقيدة الصحابة - رضي الله عنهم -.

فما وجه تعيير الشيخ ربيع - سلمه الله- اليوم بهذا الأمر؟! ولماذا لم يُنكر هذه المسائل عندما عَرَضتُ عليه الكتاب من قبل؟! أم أن ما كان مقبولًا من صديق الأمس، لا يقبل منه اليوم إذا صيرناه عدوًا لدودًا؟! وكذلك فلم ينكر إدخال هذه المسائل بقيةُ العلماء الذين راجعوا الكتاب، ولله الحمد والمنة.

6 ـ هذه المسائل الخلافية أو الفرعية إذا لم يكن بها إخلال بمعتقد أو دعوة، فهل يُشنع بها على المخالف؟!

7 ـ قول الشيخ ربيع - هداه الله-: «فلا ندري، ما هذه الملحوظات؟!» .

فأقول: هذه الملاحظات قد صَوَّرْتُها كما جاءتني، وأدرجْتُها في نهاية هذه الرسالة، بعد ذكرها مسألة مسألة، وبيان موقفي منها، وستعرف بعد قليل -إن شاء الله أيها الشيخ - نوع هذه الملاحظات، ومدى تأثيرها في عقيدة صاحب الكتاب أو دعوته!! لكن هل إذا ظهر لك أنها لا تضر بالكتاب ولا بمؤلفه، هل ستتراجع عن هذا الحال الذي زَرَعْتَ به أسباب الشقاق والفتنة؟! أم أنك ستبحث عن أمر آخر، تسوِّغ به لنفسك، ولمن يثق بك -وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت