الأحكام المتعلقة بالحيض:
-1- سقوط وجوب قضاء الصلاة دون الصيام، لما روي عن معاذة، قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: (ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرُوريَّة أنت؟ قلت لست بحرورية. ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) (1) .
-2- منع صحة الطهارة، لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها.
-3- وجوب الغسل عند انقطاعه والنقاء منه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم ... فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي) (2) .
-4- وجوب الاعتداد به، فلا تنقضي العدة في حق المطلقة وأشباهها إلا به، لقوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) (3) .
-5- حصول البلوغ به لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار) (4) . - [123] -
(1) مسلم: ج-1/ كتاب الحيض باب 15/69.
(2) مسلم: ج-1/ الحيض باب 14/65.
(3) البقرة: 228.
(4) ابن ماجة: ج-1/ كتاب الطهارة باب 132/655.