فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 423

ب- مستحب:

-1ً- لمن كان متوضئًا، وسبق له أن صلى بوضوئه، أي يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة طلبًا للفضل، وقد ورد (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح - [73] - بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه. قال: عمدًا صنعته يا عمر) (1) وذلك ليبين الجواز.

-2ً- لمن أدراد القراءة أو الذكر أو الأذان أو النوم، ولرفع الغضب، وللجلوس بالمسجد، ولتدريس علم وللأكل.

(1) مسلم ج-1/ كتاب الطهارة باب 25/86.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت