فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 423

العقيقة

تعريفها: هي الذبيحة عن المولود.

حكمها: سنة مؤكدة في حق الأدب ولو كان معسرًا والولد غنيًا أو فقيرًا، لحديث سمرة بن جندب ري الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كل غلام رهينة بعقيقته: تذبح عنه يوم سابعه ويحلق، ويسمى) (1) .

ماهيتها: أن تكون من بهيمة الأنعام، وسالمة من العيوب المشترط سلامة الأضحية منها.

ويُسن أن تكون عن الغلام شاتين متكافئتين، وعن الجارية شاة، لحديث عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة) (2) . ولا يجزئ فيها بدنة ولا بقرة إلا أن تكون كاملة.

(1) أبو داود: ج-3/ كتاب الأضاحي باب 21/2838.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت