فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 423

ماهية الهدي الواجب:

-1ً- من وجب عليه دم فلا يجزئه إلا شاة مجزئة في الأضحية أو سُبع بدنة أو سبع بقرة، لما روى جابر رضي الله عنه قال: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية: البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة) (1) .

-2ً- من وجب عليه بدنة كمن أفسد حجه أو قتل نعامة أو نذرَ فلا يجزئه إلا ذبح بدنة أو بقرة أو سَبع شياه وهو الأفضل، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن) (2) .

-2- منذور:

ماهيته:

-1ً- إذا نذر هديًا مطلقًا فأقل فلا يجزئه إلا شاة مجزئة في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة.

-2ً- إن عين بنذره ما يهديه أجزأه ما عينه كبيرًا أو صغيرًا أو حيوانًا أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: (فكأنما قرب دجاجة ... فكأنما قرب بيضة) . - [497] -

(1) مسلم: ج-2/ كتاب الحج باب 62/350.

(2) مسند الإمام أحمد: ج-1/ ص-312.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت