ب- الميقات الزماني:
لا ميقات للعمرة في الزمان، وإنما يجوز الإِحرام بها في جميع السنة ما لم يكن محرمًا بحج، عن بي قتادة رضي الله عنه أن أنسًا ري الله عنه أخبره، (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر. كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته. عمرة من الحديبية، أو زمن الحديبية، في ذي القعدة. وعمرة من العام المقبل، في ذي القعدة. وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة. وعمرة مع حجته) (1) . أما إن كان محرمًا بعمرة فتفسخ إحداهما تعتبر عمرة واحدة.
ولا تكره العمرة في أيام التشريق، لا يم النحر، ولا يم عرفة، لعدم ورود نهي خاص بذلك.
(1) مسلم: ج-2/ الحج باب 35/217.