فهرس الكتاب

الصفحة 385 من 423

ما يجوز للمحرم فعله:

-1- أن يغتسل المحرم بالماء والصابون، لقولا النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرمًا: (اغسلوه بماء سدر) (1) ، ويكون ذلك بصب الماء على الرأس، ولا بأس ن كان الصابون ذا رائحة إلا أنه مكروه وقيل عليه صدقة.

-2- أن يحتجم وأن يفتصد دون أن يقطع شعرًا، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم) (2) .

-3- أن يتقلد بالسيف عند الضرورة، لأن أصحاب رسول الله صلة الله عليه وسلم دخلوا في عمرة القضاء متقلدين سيوفهم. - [496] -

-4- يجوز للمحرم الحاج التجارة والتكسب والصناعة لقوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا من ربكم} (3) . قال ابن عباس رضي الله عنهما: (كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، حتى نزلت:"ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا من ربكم"في مواسم الحج) (4) .

وأخيرًا فإن محظورت الإحرام على وجه الإجمال تسعة:

حلق الشعر، تقليم الأظافر، تغطية رأس الذكر، لبسه المخيط، الطيب، قتل صيد البر واصطياده، عقد النكاح، الوطء، المباشرة دون الفرج. - [470] -

(1) مسلم: ج-2/ الحج باب 14/93.

(2) مسلم: ج-2/ الحج باب 11/87.

(3) البقرة: 198.

(1) البخاري: ج-2/ كتاب الحج باب 149/1681.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت