فهرس الكتاب

الصفحة 360 من 423

شروطه:

-1ً- أن يكون الحضور باختياره، فلا يصح حضور من أكره على الوقوف.

-2ً- أن يكون أهلًا للعبادة، فلا يصح من مجنون ولا سكران ولا مغمى عليه.

-3ً- أن يكون في الوقت المعتبر له شرعًا.

ولا يشترط للوقوف الطهارة من الحدثين، ولا السترة، ولا استقبال القبلة بل تسن، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما حاضت: (افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري) (1) . - [436] -

(1) البخاري: ج-2/ كتاب الحج باب 80/1567.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت