حكم الإفطار في صيام غير رمضان
-1- يجوز الخروج من صوم التطوع وليس عليه قضاء، لما روت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية - أو جاءنا زَوْرٌ - قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رضي الله عنه سول الله أهديت لنا هدية - أو جاءنا زور - وقد خبأن لك شيئًا. قال: ما هو؟ قلت: حَيْس. قال: هاتيه. فجئت به فأكل. ثم قال: قد كنت أصبحت صائمًا) (1) .
-2- يستحب الخروج من صوم مكروه، لما روت جويرية بنت الحارث رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة، وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدًا؟ قالت: لا. قال: فأفطري) (2) .
-3- يحرم الإفطار من صوم واجب كقضاء أو نذرًا أو كفارة، فإن أفطر لم يلزمه أكثر مما كان عليه. - [411] -
(1) مسلم: ج-2/ كتاب الصيام باب 32/169.
(2) البخاري: ج-2/ كتاب الصوم باب 62/1885.