فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 423

-3ً- الصيام المكروه

-1- يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَصُم أحدكم يوم الجمعة. إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده) (1) . - [409] -

-2- يكره إفراد يوم السبت بالصوم، لحديث عبد الله بن بُسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم) (2) فإن لم يفرد ذلك وصام الجمعة والسبت معًا فلا يكره.

-3- يكره إفراد أعياد الكفار بالصيام لما فيه من تعظيمها والتشبه بأهلها.

-4- يكره صوم الدهر، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه: ( ... فقال عمر: يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر ... ) (3) .

-5- يكره إفراد رجب بالصوم لما فيه من تشبيه برمضان، إلا إذا أفطر في أثنائه فلا يكره.

-6- يكره صوم يوم الشك تطوعًا، وهو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان، إذا كان صحوًا. ويحتمل أنه محّرم لقول عمار رضي الله عنه: (من صام اليوم الذي يَشُك فيه الناس، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) (4) والمعصية حرام.

-7- يكره استقبال رمضان بصيام يوم أو يومين، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين إلا رجلًا كان يصوم صومًا فيصومه) (5) . وما وافق من هذا كله عادة فلا بأس بصومه لهذا الحديث.

(1) مسلم: ج-2 /الصيام باب 24/147.

(2) الترمذي: ج-3 /الصوم باب 43/744.

(3) مسلم: ج-2 /كتاب الصيام باب 36/196.

(4) الترمذي: ج-3 /كتاب الصوم باب 3/686.

(5) ابن ماجة: ج-1/ كتاب الصيام باب 5/165.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت