فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 423

ثالثًا الفطر المحرم

-1- من أفطر عامدًا بإحدى المفطرات (عدا الجماع) بغير عذر فعليه القضاء والإمساك باقي اليوم.

-2- من أفطر بالجماع عمدًا فعليه القضاء والإمساك باقي اليوم والكفارة.

رابعًا: الفطر بسبب الخطأ أو الجهل:

-1- من أفطر خطأ أو جهلًا بإحدى المفطرات (عدا الجماع) فعليه القضاء والإمساك باقي اليوم.

-2- من أفطر بالجماع خطأ أو جهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا فعليه القضاء والإمساك باقي اليوم والكفارة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا قال: لا. قال: ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق فيه تمر. فقال: تصدق بهذا. قال: أفقر منا؟ فما بين لابتيها(1) أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك) (2) .

أما من أفطر بالجماع في غير رمضان فلا كفارة عليه لعدم حرمة الزمان، ولأن النص إنما ورد بالجماع في رمضان.

الكفارة:

تجب الكفارة على الرجل وعلى المرأة أيضًا إن طاوعت وكانت غير ناسية وغير جاهلة للحكم، وهناك قول آخر: لا تجب الكفارة إلا على الواطئ، ولا تجب - [4] - على المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بالكفارة، لكن يفسد صومها. والقول الأول هو المعتمد.

(1) هما الحّتان. والمدينة بين حرتين. والحرة الأرض الملبسة حجارة سوداء.

(2) مسلم: ج-2/ كتاب الصيام باب 14/81.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت