فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 423

ما يستحب لصدقة التطوع:

-1ً- أن يكون سرًا: بدليل قوله تعالى: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير) (1) . - [387] -

-2ً- أن تكون على ذي رحم، بدليل قوله تعالى: (أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمًا ذا مقربة) (2) ، وحديث سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: (الصدقة على المسكين صدقة. وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة) (3) ، وعن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري من صدقة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة) (4) .

-3ً- أن يختص بها من اشتدت حاجته، بدليل قوله تعالى: (أو مسكينًا ذا متربة) (5) .

-4ً- وأفضل الصدقات ما كان في سبيل الله، لأن ثوابها يضاعف إلى سبعمائة ضعف، لقوله تعالى: {مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبيتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة} (6) .

(1) البقرة: 271.

(2) البلد: 14 - 15.

(3) الترمذي: ج-3/ الزكاة باب 26/ 658.

(4) البخاري: ج-2/ كتاب الزكاة باب 47/1397.

(5) البلد: 16.

(6) البقرة: 261.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت