فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 423

على من تجب زكاة الفطر:

تجب الزكاة على الشخص نفسه، وعمن تلزمه نفقته من المسلمين، إذ المعروف في قواعد الفقه أن: كل من تلزمه من المسلمين، تلزمه فطرته، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: المتقدم: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين) . فتجب على الرجل فطرة زوجته ولو كانت موسرة (1) ، وعبده، وزوجة عبده، أما من نصفه حر ففطرته عليه وعلى سيده.

-ومن تكفل بمؤنة شخص فلا تلزمه فطرته لأنه لا تلزمه نفقته.

-ومن وجبت فطرته على غيره فأخرجها عن نفسه بغير إذنه أجزأته، لأنه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل. - [375] -

(1) إما إن كان الزوج معسرًا والزوجة موسرة فعلى قول الإِمام أحمد تجب عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت