فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 423

زكاة العسل:

تجب الزكاة في العسل، لما روى الأثرم قال:"سئل أبو عبد الله: أنت - [362] - تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعم، أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة. قلت: ذلك على أنهم يطوعون، قال: لا بل أخذ منهم."وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل (من كل عشر قرب قربة) (1) .

نصابه: مائة وستون رطلًا عراقية، وهي عشر أفراق كل فَرَق: ستة عشر رطلًا عراقيًا (2) ، لما روى الجوزجاني عن عمر رضي الله عنه (أن أناسًا سألوه فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديًا باليمن فيه خلايا من نحل، وإنا نجد ناسًا يسرقونها. فقال عمر: إن رأيتم صدقتها من كل عشرة أفراق فَرَقًا حمينها لكم) .

والفَرَق: مكيال معروف بالمدينة، فحمل كلام عمر رضي الله عنه على المتعارف ببلده أَولى. - [363] -

(1) أبو داود: ج-2/ كتاب الزكاة باب 12/1601.

(2) الرطل العراقي يساوي 4/7 128 الدرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت