فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 423

عيادة المريض:

حكمها:

-1ً- سنة لمسلم غير فاسق ولو كان من رمد أو وجع ضرس أو دمل، لما روى البراء رضي الله عنه قال: (أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس ... ) (1) ، وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: (عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني) (2) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس) (3) .

-2ً- مكروه: تكره عيادة المريض الذي يجهر بالمعصية والمبتدع.

-3ً- محرم: تحرم عيادة الذمي، إلا إن كان جارًا للمسلم فتسن عيادته ولو كان كافرًا على أحد القولين - [307] -

(1) البخاري: ج-1/ كتاب الجنائز باب 2/1182.

(2) أبو داود: ج-3/ كتاب الجنائز باب 9/3102.

(3) البخاري: ج-1/ كتاب الجنائز باب 2/1183.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت