فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 423

حالات ترك المأموم المتابعة وحكم الصلاة فيها:

-1- في حالة السبق:

أ- إن سبق المأموم إمامه بتكبيرة الإحرام عمدًا أو سهوًا لم تصح الصلاة.

ب- إن سبقه بالسلام عمدًا بطلت الصلاة، أما إن كان سهوًا وجب عليه إعادته مع الإمام وإلا بطلت الصلاة.

جـ- إن سبقه بركن من باقي أركان الصلاة عمدًا حرم عليه ذلك ولزمه العودة إلى الركن الموجود فيه الإمام ومن ثم متابعته، فإن لم يعد وبقي سابقًا إمامه بطلت صلاته. أما إن سبقه جهلًا أو نسيانًا، فلا بأس عليه أن يعود ليأتي بالركن مع الإمام، لحديث أنس رضي الله عنه قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه. فقال: أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع. ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف) (1) والنهي يقتضي التحريم. ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: (أما يخشى أحدكم، إذا رفع رأسه قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمار) (2) .

د- وإن سبقه بركنين عمدًا عالمًا بالتحريم بطلت صلاته لأنه لم يأتم بإمامه في معظم الركعة، كأن ركع ورفع قبل أن يركع إمامه وسجد قبل رفع إمامه من الركوع، أما إن كان جاهلًا أو ناسيًا لم تبطل صلاته للعذر ولا يعتد بتلك الركعة.

(1) مسلم: ج-1/ كتاب الصلاة باب 25/112.

(2) البخاري: ج-1/ كتاب الجماعة والإمامة باب 25/659.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت