فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 423

حادي عشر: يستحب أن يجهر بالتسليمة الأولى أكثر من الثانية، وحمل الإمام أحمد حديث عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه) (1) على أنه كان يجهز بواحدة. ويستحب أن لا يمد السلام - [192] - لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حذف السلام سنة) (2) قال ابن المبارك: معناه لا يمده مدًا.

(1) ابن ماجة: ج-1/ كتاب إقامة الصلاة باب 29/919.

(2) أبو داود: ج-1/ كتاب الصلاة باب 192/1004.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت