فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 423

ثالثًا: قراءة الفاتحة:

وهي ركن في حق الإمام والمنفرد، لما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) (1) . وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، لما روى قتادة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانًا. ويقرأ في الركعتين الأُخْرَيَيْنِ بفاتحة الكتاب) (2) . أما بالنسبة للمأموم فلا تجب عليه قراءة الفاتحة إذا كان الإمام يقرأ جهرًا لقوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) (3) ، ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أُنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم) (4) ، ولأنه لو وجبت عليه قراءتها لم تسقط عن المسبوق كسائر الأركان. ويسن للمأموم قراءة الفاتحة في حال سكوت الإمام في الصلاة الجهرية أو في حالة الصلاة السرية، لأن - [179] - مفهوم قوله في الحديث: (فانتهى الناس أن يقرؤوا فيما جهر فيه) أنهم يقرؤون في غيره.

(1) البخاري: ج-1/ كتاب صفة الصلاة باب 13/723.

(2) مسلم: ج-1/ كتاب الصلاة باب 34/155.

(3) الأعراف: 204.

(4) مسند الإمام أحمد ج-2/ ص 240.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت