شروطها:
-1ً- ترتيب اللفظ فلا بد من تقديم الجلالة على أكبر.
-2ً- أن يقولها قائمًا، فإن ابتدأها في غير القيام وقعت الصلاة نفلًا.
-3ً- عدم مد همزة"الله"أو إضافة ألف على"أكبر"فتصبح أكبار، ولا مانع من مد لام الجلالة.
-4ً- أن لا يشبع هاء الله حتى يتولد منها واو، فإن فعل ذلك بطلت صلاته.
-5ً- أن لا يحذف هاء"الله".
-6ً- أن لا يأتي بواو بين الكلمتين بأن يقول: الله وأكبر، فإن فعل ذلك لم تصح تكبيرته.
-7ً- أن لا يفصل بين الكلمتين بسكوت يسع كلامًا ولو يسيرًا.
-8ً- أن يكون مستقبلًا القبلة.
-9ً- أن يكون بالعربية للقادر.
-10ً- أن يسمع نفسه جميع حروفها. - [177] -
-11- دخول وقت الصلاة المفروضة وإباحة النافلة.
-12- وقوع تكبيرة المأموم بعد تكبيرة الإمام.
-13- الجهر بها إن كان إمامًا بالقدر الذي يسمع به من خلفه، وإن لم يكن إمامًا فبالقدر. الذي يسمع به نفسه كالقراءة.
-14- ستر العورة والطهارة.
ثانيًا: القيام:
وهو متعين في الفرض لا في النفل للقادر عليه ولو مستندًا إلى شيء ولو بأجرة يقدر عليها.
دليله: قوله تعالى: (وقوموا لله قانتين) (1) وما روى عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: (صلِّ قائمًا، فإن لم تستطيع فقاعدًا، فإ لم تستطع فعلى جنب) (2) .
أما غير القادر على القيام لعجز أو خوف أو زيادة مرض أو لمداواة أو لقصر سقف لعاجز عن الخروج، فيصلي قاعدًا متربعًا ندبًا ويثني رجليه في ركوعه وسجوده كمتنفل، وكذلك يقعد المأموم خلف إمامه القاعد (بشرط أن يكون مرضه قابل للزوال) ، فإن لم يستطيع القعود أو شق عليه فيصلي على جنبه والجنب الأيمن أفضل، فإن لم يستطع فيصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة. أما إن كان مستطيعًا الصلاة على جنبه وصلى على ظهره فمكروه. ومن قدر أن يقوم بالصلاة منفردًا ولم يمكنه ذلك مع الجماعة إلا قاعدًا فيصلي منفردًا، لأن القيام ركن بخلاف الجماعة.
ويشترط في القيام أن ينصب فقرات ظهره، فإن وقف مائلًا أو منحنيًا قليلًا أجزأه، ولا يضر خفض رأسه على هيئة الإطراق. - [178] -
(1) البقرة: 238.
(2) البخاري: ج-1/ كتاب التقصير الصلاة باب 19/1066.