فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 423

-2ً- شروط صحة الصلاة:

أولًا: الإسلام.

ثانيًا: العقل.

ثالثًا: التمييز: هو بلوغ سبع سنين، ويشترط لصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة البالغ إلا السترة. ويجب على ولي المميز أن يأمره بالصلاة ويعلمه إياها والطهارة، فإن احتاج إلى أجرة فمن مال الصبي فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته، ويضرب الصبي على ترك الصلاة ونحوها بعد تمام عشر سنين، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر) (1) . - [159] -

(1) أبو داود: ج-1/ كتاب الصلاة باب 2/495.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت