فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 423

شروط صحة الأذان والإقامة:

-1ً- ترتيبهما: فلا يصح الأذان والإقامة إلا مرتبين، لأنه ذكر معتد به فلا يجوز الإخلال بنظمه.

-2ً- التوالي عرفًا: لأن المقصود منها الإعلام ولا يحصل إلا بالموالاة، فإن سكت سكوتًا طويلًا أعاد.

-3ً- أن يكون الأذان من شخص واحد، فإذا بدأ شخص بالأذان وكمل آخر فلا يصح ولو كان لعذر بأن مات أو جن، لأنها عبادة بدنية فلا يَبْني فعله على فعل غيره كالصلاة فإن أغمي عليه ثم أفاق عن قريب بنى وإن طال الفصل أعاد لتحصيل الموالاة. ولا بأس أن يؤذن اثنان أحدهما بعد الآخر لما روى ابن عمر - [150] - رضي الله عنهما قال: (كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا ينزل هذا ويرقى هذا) (1) . ولا يسن أن يؤذن أكثر من اثنين إلا أن تدعو إليه حاجة فيجوز.

-4ً- النية: لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى) (2) .

-5ً- دخول الوقت إلا في الفجر فيصح الأذان بعد نصف الليل.

(1) مسلم: ج-2/ كتاب الصيام باب 8/38.

(2) مسلم: ج-3/ كتاب الإمارة باب 45/155.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت