أعلم، وحتى بعد الوفاة لا مانع، وهذا ما يقتضيه استنباط الشيخ، استنباط الشيخ يقتضي هذا، قول من سئل عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم.
العشرون: (جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض) لأن الرسول خص معاذ بهذا العلم، وجعله أهلا، وجعله أهلا لذلك، فلم يكن من عامة الصحابة، بل هو من خواص الصحابة ومن علماء الصحابة.
الحادية والعشرون: (تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه) هذا ظاهر الدلالة عليه، ركوب الحمار يأنف منه المتكبرون، يحتاجون إلى ركوب الخيل ، ويأنف أحدهم من ركوب الحمار، والرسول عليه الصلاة والسلام هو إمام المتواضعين، وسيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم، وهذا من وجهين: من ناحية ركوب الدابة، ومن ناحية الإرداف أيضا، يعني هذه الفائدة تأخذ من ركوب الرسول على الحمار، ومن الإرداف عليه، فأهل التكبر يأنفون من أن يركب معهم أحد أيضا
الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة.
الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل.
الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة.
الشرح:
الثانية والعشرون: (جواز الإرداف على الدابة) ، إذا كانت تطيق، بهذا القيد.
الثالثة والعشرون: (فضيلة معاذ بن جبل) في هذا الحديث دلالة على فضيلة من وجهين: من ناحية صحبته للنبي وركوبه معه، فهذا فيه خصوصية وفضيلة