الصفحة 373 من 616

الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.

السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.

الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة؛ لأنه نذر معصية.

التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.

العاشرة: لا نذر في معصية.

الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.

الشرح:

الخامسة: (أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع) نعم لا بأس به، نقول: جائز ولكنه لا يلزم، لا يتعين، تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، إذا لم يكن به مانع شرعي، فلا بأس من الوفاء بالنذر في ذلك المكان، لا بأس به، لكنه لا يتعين، لا يجب؛ لأن هذا المكان تخصيصه ليس بطاعة، ونذر غير الطاعة لا يجب، ولهذا قال الشيخ: (أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع) .

السادسة والسابعة: هاتان مسألتان دل عليهما الحديث دلالة ظاهرة، يقول الشيخ: المنع منه المنع من الوفاء بالنذر في المكان المعين (إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعيادهم ولو بعد زواله) لقوله: (( هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية هل كان فيه عيد من أعيادهم ) )، يقول الشيخ: ولو بعد زواله. أما إذا كانت معالم الوثن ومعالم العيد ومظاهر أفعال الجاهلية قائمة فهذا بين، أما إذا زالت المعالم وطمست الآثار فهذا محل نظر؛ لأنه قد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت