وَضَعَكَ اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ فَمَا بَالُ إِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَنَا وَقَرَابَتُنَا وَاحِدَةٌ.
فقال: «إِنَّا وَبَنُو الْمُطَّلِبِ لاَ نَفْتَرِقُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ» -وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ- [1] . فكأن هذا مكافأة لهم على وقوفهم مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الشعب [2] .
هل يُعطى اليتيم الغني من الغنيمة، أم لا بد أن يكون فقيرًا حتى يُعطى؟
اليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، لقول النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم: «لا يُتم بعد احتلام» [3] . وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز أن يُعطى اليتيم الغني من الغنيمة لغنائه وكفايته، ويُعطى فقط إذا كان فقيرًا [4] ، والظاهر -والله تعالى أعلم- أن الحكم علّق على صفة اليُتْمِ بغضِّ النظر عن الفقر من الغنى، لأن الله - سبحانه وتعالى - ذكر المساكين -وهم الفقراء- فلو كانوا يستحقون بسبب فقرهم لكانوا مستحقين بسبب صفتين ذكرهما الله تعالى -اليُتْم والفقر-، ولذلك نقول إن وجود صفة اليُتْم هي كافية لأن يستحق من الغنيمة سواء كان غنيًا أو كان فقيرًا، نعم يقدَّم اليتامى الفقراء على اليتامى الأغنياء، ولكن هذا لا يعني أنه لا يجوز أن يدفع لهم شيء من الغنيمة.
(1) . من حديث جبير بن مطعم - رضي الله عنه: البخاري (2971) ، وابن حبان (3297) ، وأبو داود (2978) ، والنسائي (4137) ، وابن ماجه (2881) ، وأحمد (16787) .
(2) . سهم ذوي القربى: المبسوط للسرخسي (10\ 20 - 24) ، بدائع الصنائع (15 - 365 - 366) ، شرح معاني الآثار (3\ 235 - 239) ، الاختيار لتعليل المختار (4\ 140) ، السير الكبير (3\ 1015 - 1016) ، المجموع (19\ 369 - 370) ، روضة الطالبين (5\ 317) ، الحاوي الكبير (8\ 429 - 437) ، الإنصاف (4\ 122 - 123) ، المغني (7\ 304 - 305) ، حاشية الروض المربع (4\ 277) ، الجامع لأحكام القرآن (8\ 11 - 12) ، الموسوعة الفقهية الكويتية (33\ 71 - 72) ، فتح الباري لابن حجر (6\ 244 - 246) .
(3) . من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه: أبو داود (2873) ] صححه الألباني [.
(4) . وهو القول المشهور من مذهب الإمام الشافعي (الحاوي الكبير 8\ 437) ، وانظر: بدائع الصنائع (17\ 28) المغني (7\ 306) .