كذا في الدرر وصح نقل بلة عضو الى عضو اخر في الغسل اذا تقاطرت لافي الوضوء ثمن الماء الذي تغتسل به المراءة وتتوضأ على زوجها غنية كانت او فقيرة وقيل لايجب عليه كذا في فتح القدير ضل في المياة ويجوز الطهارة بماء السماء والابار والبحار والعيون وما ذيب من الثلج والبرد وبماء قصد تشميسه وان غير طاهر احدًا واصافة اما اذا خالطه جامد طاهر كتراب او شنان او صابون او زعفران او فاكهة او ورق اشجار فما دام رقيقًا سيا لايجوز الطهارة به والا فلا لان الضابط ان الماء اذا خالطه شيء طاهر جامد يعتبر فيه الرقة والسيلان انا لو اختلط بماء اخر فان وافقه في الاوصاف كالماء المستعمل اعتبر بالاجزاء فان كان المطلق اكثر يجوز بناء على القول بطهارة الماء المستعمل على الاصح وان كان المستعمل اكثر لايجوز وان خالفه في الاوصاف كاللبن مثلا يخالفه في اللون والطعم ان كان لونه وطعمه غالبًا لو يحن الوضوء والاجازه اما ماء البيطح ونحوه يعتبر فيه الغلبة بالطعم كذا في الزيلعي والماء المقيد وهو كل ماء استخرج بالعلاج كماء الورد والقرع والقثاء وما اشبه ذلك فحكمه انه يزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن لا الحكمية كذا الماء المستعمل في الاصح وهو كل ماء ازيل به حدث او استعمل في البدن على وجه القربة فيصير مستعملًا بمجرد الانفصال وحكمه انه طاهر لامطهر وهو اختيار محقق وراء النهر وعليه الفتوى النجاسة اذا وقعت في الماء القليل الذي دون عش في عشرة نجسته ظهر لها اثر او لا وسواء وقعت في بئر واناء قليلة النجاسة كقطرة دم او خمر او كثيرة اما اذا وقعت النجاسة في الكثير الذي قدر بعشر في عشر او كان جاريًاوهو مايعد جاريًا وقيل مايذهب فانه لاتضره النجاسة الا اذا وجد لها طعم او لون او ريح الحوض الصغير الذي اربعه اذرع او اقل اذا تنجس ثم دخل فيه الماء وخرج منه طهر وان قل اذا كان الخروج حل دخول الماء لانه بمنزلة الماء الجاري لان النجاسة لاتستقر