فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 66

شاءت تركته ولا غسل على من خرج منه مذي وهي الذي يخرج عند الملاعبة لاهله او ذي وهو بول ابيض غليظ متعقب الرقيق منه اي من البول واحتلم ولم ير بللًا اما من استيقظ فوجد على فراشه وفخذه بللًا وهو يتذكر الاحتلام وتيقن انه مني اومذي او شكفعليه الغسل اما اذا لم يتذكر احتلامًا وتيقن انه مني او شك فكذلك وان تيقن انه مذي فلا غسل عليه وان استيقظ فوجد في اخليله بلالًا ولم يتذكر حلمًا ان كان ذكره قبل النوم منتشرًا فلا غسل عليه وان كان ساكنًا فعليه الغسل كذا في المحيط والذخيرة وهذه المسئلة يكثر وقوعها عنها غافلون ولو افاق السكران فوجد منيًا فعليه الغسل وان وجد مذيًا فلاغسل عليه كذا المغمى عليه وان استيقظ الرجل والمرأة فوجدا منيًا على الفراش وكل منهما ينكر الاحتلام وجب عليهما الغسل احتياطا الثاني واجب وهو غسل الميت وجوبًا بطريق الكفاية لو فهله البعض سقط عن الباقين والا اثم الكل كذا من اسلم جنبًا او حائضًا او بلغ بانزال في الاصح او ولدت ولم ترد ما فلورأته كان فرضًا كذا في الغرر الثالث سنة وهو الاغتسال الصلوة الجمعة والعيدين والاحرام ولعرفة الرابع مندوب وهو غسل من اسلم ظاهرًا او بلغ بسن او افاق من جنبه ولمكة ومن دلغة و كسوف واستسقاء فصل في فروض الغسل ما أمكن غسله من البدن فدخل في هذه المضمضة والاستنشاق والسرة والاذنان والحاجب واللحمة والفرج الخارج ذكره في الخلاصة اما ما فيه خرج كداخل العين وثقب نضم بحيث لايدخل القرط فيه الا بتكليف لادخال الماء فيه ذكره في الغرر ولا تنقض ضفيرتها اذا بلغ الماء اصول شغرها وفي الاقلف خلاف تصحيح ـ قال صاحب الكنز ليس عليه ايصال الماء داخل الجلده وقال صاحب الدرر يجب عليه في الاصح وسننه ان يغسل يديه ثلثًا ونجاسة لو كانت على بدنه ويتوضأ قبله الا رجليه لو بمجتمع ماء والا يغسلهما وتثليث صب الماء على البدن والنية والدلك ويبذاء بنكمبه الايمن ثم الايسر ثم رأسه في الاصح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت