سماوية تحل بالدماغ تسلب الحجا وتبقى القوى والسكر الذي يحصل به في المشية تمايل وقهقهة بالغ يظان يصلى صلوة ذات ركوع وسجود وهي ماتكون مسموعة له ولجيرانه فتبطل الصلوة والوضوء جميعًا والضحك مايكون مسموعًا له دون جبرانه فيبطل الصلوة لا الوضوء والتسم لايبطل شيئًا لكن ينافي الخشوع ومباشرة فاحشة وهو ان يباشروا أمراته متجردين وانتشرت الته ولا في فرجه فرجها لامس ذكر وامرأة وفروج دودة من جرح وللمحدث قراءة للقرآن ظاهرًا لامس المصحف الا بغلافه وحرم على الجنب والحائض والنفساء قراءة القران ودخول المسجد ولو للعبور الا لضرورة بان يكون باب بيته الى المسجد وحرم عليهم الطواف اما قراءة القرآن بقصد الثنأ أو الذكر فلا بأس به كذا في المحيط ويكره قراءة التورية والزبور والانجيل لايكره قراءة القن\نوت كذا مس القران بالكم ودفع المصحف للصبي رخض لضرورة حفظ القران كذا في الحائض والنفساء والحاصل ان الاحداث ثلثة صغيرة ومتوسطة وكبيرة فالاول كل مايوجب الوضوء والثاني الجنابة والثالث الحيض والنفاس فالصغير يحرم الصلوة وسجدة التلاوة ومس المصحف وكراهة الطواف والمتوسط يحرم هذه الاشياء وقراءة القران ودخول المسجد والطواف والكبير يحرم هذه الاشياء المذكورة وقربان ماتحت الازار كذا في الجوهرة فصل في الغسل الاغتسالات اربعة فرض وهو الغسل من توارى حشفة او قدرها من مقطوعها في قبل او دين من آدمي حي على مكلفهما انزل او لم ينزل ومن ينزل ومن خروج المنى على وجه الدقة والشهوة عند انفصاله عن مقره عندهما وعند ابي يوسف عند انفصاله من رأس الذكر وثمرة الخلاف تظهر في من احتلم او قبل او نظر فانزل فاخذ براس ذكره حتى فترت شهوته ثم ارسله فخرج المنى فعنهدما يجب الغسل وعنده لايجب كذا يفترض على من خرج منه بقية المنى بعد الغسل قبل ان يبول وبعد انقطاع حيض ونفاسٍ مع ارادة الصلوة واذا اجتنبت المرأة ثم ادركها الحيض او النفاس فان شاءت اغتسلت وان