فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 66

ينبغي ان يضع اصبعه او طرف كمه على ذلك الموضع او السرة او نحوها او الصديد اذ سال ان كان بوجع نقض والا فلا وهو الصحيح كذا افاده الزيلعي العلامة الحلبي ولو كان في عينه رمد يسيل منها الدموع قالوا يؤمر بالضوء لوقت كل صلوة لاحتمال ان يكون صديدًا او قبحًا ولو خرج الدم بالعصر ولا ينقض الوضوء لانه ليس بخارج وانما هو محرم وقال شمس الائمة ينقض وهو حديث عمد عنده وعلى المجروح ان يربط جرحه تقليلًا للنجاسة ولو اصاب الثوب من ذلك الدم اكثر من قدر الدرهم لزمه غسله اذا كان بحالٍ لا يتنجس ثوبه قبل الفراغ من الصلوة والا جاز له ان لايغسله وهو المختار للفتوى وقيل لابد من ان يغسله في وقت كل صلوة رجل به جدوى خرج منها ماء او صديد هو سائل فتوضأ منه ثم سال من القرحة التي لم تكن سائلة نقض لان الجدرى قروح متعددة وعلى هذا مسئلة المنحزين اذا كان الدم يخرج من احدهما فتوضأ له ثم سال الذي لم يكن يسيل نقض والحاصل انه اذا كان به عذر كسلس البول مثلا فتوضأ لذلك العذر ثم وجد منه حدث غير الاول فعليه اعادة الوضوء في ذلك الوقت لما ذكرناه والعلق ونحوه اذا مص العضو حتى امتلاء وكان بحيث لو سقط وشق لسال منه نقض والا فلا بخلاف الذباب والبراغيث اذا مص وامتلاء ولا ينقض وينقضه في ملأفاه ولو مرة او علقًا او طعامًا او ماء لابلغمًا واختلف في سببه فابو يوسف يعتبر المجلس ومحمد يعتبر الغثيان مثاله قاء قليلًا وسكنت النفس ثم انتقل من ذلك المكان وقاء كذلك وجمع وملاء الفم لاينقض بالاتفاق ولو في مجلس وملاء الفم نقض عند ابي يوسف اتحد الغيثان ام اختلف وعند محمد ان لم تسكن النفس وملاء الفم نقض ان اختلف المجلس ام اتحد وقول محمد هو الاصح قاله مكين ونوم مضطجع بان وضع جنبه على الارض ومتورك على احد وركيه واختلف فيمن استند الى شيء لو اذيل لسقط والمختار انه عفو والاغماء وهو افة سماوية تحل بالداغ تسلب الفوى وتستر الحجا وهو العقل والجنون وهو آفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت