مع وجود الجريان وقيل لايطهر الا بخروج ثلثة امثال ما كان فيه من الماء ذكره الزيلعي واذا اعترضت النجاسة على الماء الجاري ان كان الماء يجري على نصفها او كلها لايجوز الوضوء اسفل منها وموت مالادم له كالبق والذباب والزنبور والعقرب والضفدع والسرطان لا ينجس شيئًا في الاصح ولا فرق بين أن يموت الحيوان في الماء او يموت خارجه ويلقي فيه وكل اهاب ذبغ فقد طهر الا جلد الخنزير والادمي ولا يجوز الانتفاع بجلده كسائر اجزائه لانه نجس العين لانه ذكر في الغاية ان جلده يطهر بالدباغ ذكره الزيلعي والدياغ مايمنع النتن والفساد ولو تمشيًا او تتريبًا وكلما يطهر جلده بالدباغ يطهر لحمه وجلده بالذكوة الا الكلب فان لحمه لايطهر بالذكوة على الصحيح ذكره في معراج الدراية وشعر الانسان وعظمة وشعر المية وعظمها وقرنها وعصبها وحافرها ودم السمك ونافحة المسك اليابسة لغير مذبوحة او رطبة لمذكاةٍ طاهر والمسك طاهر حلال وبول مايؤكل نجس ولا يشرب اضلًا عند ابي حنيفة وقال ابو يوسف يشرب للتداوي وقال محمد يشرب مطلقًا فصل في البير اذا اوقع في البئر نجاسة نوح جميع مافيها من الماء ان امكن وان لم يمكن نزح منها مائتا لو وجوبًا وماية استحبابًا وقيل ينزح قد رما فيها من الماء فيعوض الى راى رجلين لهما بصارة في الماء قال في الدرر وهو الاصح وان وقع فيها فادة وماتت او عصفورة وما قاربهما في الجنة نزح منها عشرون دلوًا الى ثلثين والمعتبر الدلو الوسط وهو مايسع صاعًا من الحب المعتدل ولو نزح بدلوٍ عظيم مرة واحدة مقدار عشرين دلوا اجاز وان ماتت فيها حمامة او دجاجة او سنور نزح منها اربعون دلوًا الى ستين وان ماتت فيها شاة او كلب او دمى نزح جميع الماء ولو وقع اكثر من فادة فألى الاربع ينزح عشرون دلوًا ولو خمسًا فاربعون الى التسع ولو عشرًا فجميع الماء ولو وقع فارتان كهيئة الدجاجة فاربعون وفي السنورين ينزح كلها كذا في الظهرية ولو وقع الكلب والخنزير