فالمدينة فتحت بلا سيف ومكة فتحت بالسيف فصل في صلوة العيدين تجب صلوتهما على من تجب عليه الجمعة بشرائطها وتقدم صلوة الجنازة على الخطبة وندب ان ياكل قبل الصلوة ويغتسل ويستاك ويتطيب ويلبس احسن ثيابه ونودي صدقة الفطر ثم يتوجه الى المصبى غير مكبر جهرًا في الطريق ولا يتنفل قبل صلوة العيد ووقتها من ارتفاع الشمس الى وقت الزوال ويصلى ركعتين مثنيًا قبل تكبيرات الزوائد وهي ثلث تكبيرات في كل ركعة ويوالي بين القرائتين وكيفيته ان يكبر للافتتاح ثم يستفتح ثم يكبر ثلثًا يرفع يديه في كل مرة ثم يقراء الفاتحة والسورة ثم يكبر للركوع فاذا قام الى الثانية يقراء الفاتحة والسورة ثم يكبر ثلثًا ثم يكبر للركوع ثم يخطب بعد الصلوة خطبتين يعلم الناس احكام الفطر ولو خطب قبل الصلوة جاز وترك الفضيلة ولا تعاد وتؤخر هذه الصلوة بعذر الى الغد فقط والاحكام المذكورة في الفطر هي احكام الاضحى لكن هنا يؤخر الاكل استحبابًا ويكبر في الطريق جهرًا وتؤخر بعذر الى ثلثة ايام بلا كراهة وبلا عذر وبكرهه لانها مؤقتة بوقت الاضحية ولا تقض بعد خروجه ولا ان فات مع الامام ايضًا ويستحب تعجيل صلوة الاضحى ويعلم الناس في الخطبة هنا احكام الاضحية وتكبير التشريق وهو عقب الصلوات المفروضة وهو واجب وابتداؤه بعد فجر عرفة الى ثمان صلوات عند ابي حنيفة مرة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد واضل ذلك ماروي ان جبريل عليه السلام لما جاء بالقربان خاف العجلة على ابراهيم وقال الله اكبر الله اكبر فلما رأه الخليل عليه السلام قال لا اله الا الله والله اكبر فلما اعلم اسمعيل عليه السلام بالغداء قال الله اكبر ولله الحمد ولا يجب التكبير الا بشرط اقامة ومصر ومكتوبة وجماعة مستحبة وعندهما الى اخر ايام التشريق الثلث وهو الثالث عشر من ذي الحجة وعليه العمل ولا يتركه المؤتم وتكبير المسبوق عقب ما يقضيه نسي الامام التكبير ثم تذكرة