فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 66

يكبر مالم يخرج من المسجد ولا يسجد الامام للسهو في العيدين والجمعة كيلا يقع الناس في الفتنة كذا في المرغيناني فصل في صلوة الكسوف اما الجمعة او من امره السلطان ان يصليها يصلى بالناس ركعتين كالنفل بلا اذان ولا اقامة ولا جهر ولا خطبة بركوع في كل ركعة ويطول الامام القراءة فيهما وبعدهما يدعوا حتى يتخلى الشمس وان لم يحضر الامام ولا مأمون صلوا فرادى كالخسوف والريح الشديدة الفزع والظلمة وتسقط صلوة الكسوف بغروبها كاسفة وخسوف القمر بطلوع الشمس او بغروبه كاسفًا وبطلوع الفجر قولان فصل في صلوة الاستسقاء له صلوة لا بجماعة ولا خطبة بل هو دعاء واستغفار ولا يقلب فيه رداء ولا يحضر ذمي ويخرجون ثلثة ايام متتابعات في ثياب خلق متذ للين متواضعين خاشعين لله تعالى ناكسي رؤسهم ويقدمون الصدقة في كل يوم قبل خروجهم فصل الخوف اذا اشتد الخوف من عدق او سبع حاضرين جعل الامام طائفة بازاء العدو وصلى باخرى ركعة لو مسافرًا او في الجمعة او في العيدين ركعتين لو مقيمًا في غير الثنائ ومضوا الى الخوف وجاءت الاخرى وصلى بهم مابقي وهو ركعة او ركعتان وسلم الامام وحده وذهبوا الى المخوف وجاءت الاولى وأتموا صلوتهم بلا قراءٍ وسلموا وذهبوا الى المخوف ثم جاءت الاخرى وأتموا بقراءة وان اشتد الخوف صلوا فرادى ركبانًا بالايماء الى اي جهة قدروا وتفسد بالقتال والمشي والركوب ولو صلى الامام الرباعية بكل جماعة ركعة بطلت صلوة الاولى والثالثة فقط والاخرين صحيحة لانصراف الاوليين في غير محله والاخريين في محله فصل في الجنائز وجه المحتضر القبلة على شقة الايمكن وجاز الاستلقاء ويرفع راسه قليلًا وقدماه الى القبلة لانه ايسر الخروج الروح والاول هو السنة وتذكر عنده الشهادة ولا يؤمر بها وهو واجب على اخوانه وخلانه فان مات شد الحياة وغمض عيناه ويقول مغمضة بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع على سرير مجمر وترًا ككفنة ولا بأس باعلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت