وجميع افننته بمنزلة وشرط صحتها ايضًا السلطان ومن امره السلطان باقامة الجمعة مات والى المصر فجمع بهم خليفته او صاحب الشرطة او القاضي جاز ذكره قاضي خان ولا عبرة بنصب العامة الا اذا لم يوجد من ذكره وجازت الجمعة بمنى في الموسم للخليفة او أمير الحجاز فقط وشرط صحتها ايضًا الخطبة قبلها بطهارة قائمًا وكفت تحميده او تهليله او تسبيحه وسن خطبتان بجلسة بينهما وشرط صحتها الجماعة وهم ثلثة رجال عقلاء سواء كانوا احرارًا او عبيدًا او مسافرين او مقيمين او مرضى ولهم ان يؤموا فيها كذا اميين او خرسًا اذا خطب غيرهما فانها تصح منهم وتنعقد بهم فان تقروا قبل سجوده بطلت وشرط صحتها ايضا ان ياذن الامام للناس اذنًا عامًا حتى لو اغلق باب قصره وصلى باصحابه لم يجز لانها من شعائر الاسلام الظاهر فيجب اقامتها على سبيل الاشتهار وان فتح باب قصره واذن للناس بالدخول فيه يجوز ويكره لانه لم يقض حق المسجد ذكره الزيلعي وشرط وجوبها الاقامة والذكورة والصحة والحرية والبلوغ والعقل وسلامة العينين والرجلين ومن لاجمعة عليه ان اداها جاز عن فرض الوقت ومن لاعذر له لو صلى الظهر فيها كره فان ادى الظهر ثم سعى اليها بطل وكره للمعذور والمسجون اداء الظهر بجماعة في المصر ويجب السعي وترك البيع بالاذان الاول واذا خرج الامام من الحجرة فلا صلوة ولا كلام الى تمام الصلوة واذا جلس على المنبر اذن بين يديه واقيم تمام الخطبة خطب صبي باذن السلطان وصلى بالغ جاز ولا يأس بالسفر يومها اذا خرج من عمران المتمم قبل خروج الوقت القروي اذا دخل المصر يوم الجمعة ان نوى ان يمكث فيه يوم الجمعة تلزمه وان نوى ان يخرج في ذلك اليوم قبل الوقت او بعده لا جمعة عليه واذا قدم المسافر المصر يوم الجمعة لاتلزمه الجمعة مالم ينوا الاقامة خمسة عشر يومًا قاله قاضي خان كل بلدة فتحت بالسيف يخطب الخطيب على منبرها بالسيف وكل بلدة اسلم اهلها طوعًا يخطب على منبرها بلا سيف