فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 66

بين الفروض والوتر فرض عملي ويسقط بضيق الوقت فان ابقى منه مايسع بعض الفوايت مع الوقتية يقضي مايسع من بعض الفوايت مع الوقتية كما اذا فاتت العشاء والوتر ولم يبق من وقت الفجر الا مايسع خمس ركعات يقضي الوتر ويؤذى الفجر ويسقط الترتيب ويسقط ايضا بالنسيان فلو نسي الغايتة وصلى الوقتية ثم تذكر يقضي الفاتية ولم يعد الوقتية ويسقط ايضا بصيرورتها ستا ودخول الوقت السابع ولم يعد الترتيب بعوذها الى القلة بان قضى بعض الفوايت حتى قل مابقي لايعود الترتيب ولو صلى فرضًا ذاكرًا ولو وتر فسد فرضه فسادًا موقوفًا اذا كثرت الفوايت فاشتغل بالقضاء يحتاج الى التعيين كالظهر او العصر وينوي ظهر يوم كذا او عصر يوم كذا فان اراد تسهيل الامر عليه نوى اول ظهر عليه واخره وكذا الصوم من رمضان وان كان من رمضان فلا يحتاج الى التعيين قال في النصاب ينبغي ان يقضي الصلوة الفايتة في البيت لافي المسجد لات تأخير الصلوة عن الوقت معصية فلايليق ان يطلع عليه غيره فصل في سجود السهو بعد السلام سجدتان بتشهد وصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء في الصحيح وتسليم بترك واجب وان تكرر وبتأخير سجدة عن محلها وبتأخير واجب كما خير الفاتحة فلو بداء قبل الفاتحة ساهيًا في الاولى او الثانية فعليه السهو وان قراء حرفًا ويقرأ الفاتحة بخلاف الجهر وقيل فانه لايجب السهو الا بقراءة اية تامة والفرق تذره الاول ويجب بسهو امامه لابسهوة فان سجد امامه سجد والا لا فان سهى المصلى عن القعود الاول وهو اليه اقرب عاد وقعد وتشهد ولا سجود وعليه وان لم يكن الى القعود اقرب لايعود ويعتبر ذلك بالنصف الاسفل في الانسان ان كان النصف الاسفل مستويًا كان الى القيام اقرب والا فهو الى القعود اقرب وهو الاصح ويسجد للسهو وان سهى عن الاخير عاد مالم يسج للخامسة ويسجد للسهو فان سجد للخامسة بطل فرضه برفعه وصارت الركعات الخمس نفلًا فضتم اليها سادسة وان لم يضم لاشيء عليه ولا يسجد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت