للسهو في الاصح لان النقصان بالفساد لايتخبر بالسجود ولو اقتدى به انسان يلزمه ست ركعات وان قعد في الرابعة ثم قام ولم يقيد الخامسة بالسجود عاد الى القعود وسلم وان سجد للخامسة ثم فرضه فيضتم اليها ركعة سادسة لتصير الركعتان نفلا ويسجد للسهو ولا تنويان عن سننه الظهر ولو سجد للسهو في شفع التطوع لم يبين شفعًا اخر عليه ولو بنى لبقاء التحريمة ويعبد سجود السهو السهو في الصحيح ولو سلم الساهي فاقتدى به غيره فان سجد الامام للسهو بعد اقتدائه صح وان سلم للقطع وان لم يسجد الامام للسهو لايصح الاقتداء به وان شك انه كم صلى ولم يكن السهو عادة له استأنف وان كثر تحري فان وقع تحريه على شيء اخذ به وان لم يقع تحريه على شيء اخذ بالاقل ويقعد في كل موضع يتوهم انه اخر صلوته توهم مصل الظهر انه اتمها فسلم ثم علم انه صلى ركعتين ولم يأت بمناف اتمها ويسجد للسهو فصل في صلوة المريض تعذر عليه القيام بحيث لو قام لسقط او خاف زيادة المرض او بطؤ البرء او دوران الرأس او يجد للقيام المًا شديدًا يركع ويسجد وان لحقه نوع مشقة لم يجز ترك القيام قاله مسكين فان قدر على بعض الاركان يقوم بقدر ما يقدر حتى لو قدر على التكبير يكبر قائمًا وهو الصحيح من المذهب كذا في الخلاصة وان تعذر الركوع والسجود او مي قاعدًا وجعل سجوده واخفض من ركوعه ولا يرفع الى وجهه شيئًا يسجد عليه فان فعل وهو يخفض راسه صح وان تعذر القعود اومئ مستلقيتً ورجلاه نحو القبلة او على جنبه والا اخرت ولم تسقط عنه مادام مفيقًا وقيل الاصح ان زاد عجزه على يوم وليلة لايلزمه القضاء وان دون ذلك يلزمه ولم يؤم بعينه وحاجبيه وان تعذر الركوع والسجود لا القيام اومئ قاعدًا ولو مرض في صلوته يتم بما قدر ولو صلى قاعدًا يركع ويسجد فصح بنئ ولو مؤميًا استقبل وللمتطوع ان يتكئ على شيء ان اعيا ولو صلى في سفينة سايرة قاعدًا بلا عذر صح ويلزمه التوجه عند افتتاح الصوة وكلما دارت اما المربوطة