فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 66

عورة وكذا ذكروه ولا بأس يتعلم الكافر القران او الفقه رجاء ان يهتدي لكن لايمس المصحف مالم يغتسل عند محمد ومطلقًا عند أبي يوسف رجل يقرأ القران ويلحن يجب على السامع ان يرده الى الصواب ان علم انه لا يقع بسبب ذلك عداوة وضغنوالا هو في سقه من تركه ويكره التلحين والترجيع في قراءة القران عند عامة المشايخ لانه تشبه بفعل السفهة هذا اذا كان لا يفتر اما المغير فحرام بلا خلاف ويكره تصغير المصحف وكتابته بقلم رفيع وكتابة القران على ما يفرش اما كتابته على الجدران والمحاريب غير مستحب ولا باس بتحلية المصحف وكذا نقطة وتعشيرة واذا صار المصحف بحيث لايقرأ فيه يجعل في خرقة ويدفن في ارض طاهرة ولايجوز ان يجلد به القران ويكره توسد المصحف لغير الحفظ ويجوز للحفظ كما يجوز الركوب على الجوالق هو فيه للضرورة وكذا في التتمات للحلبي رحمه الله تعالى فصل في ادراك الفريضة صلى ركعة من الظهر فاقيم ذلك للحلبي رحمه الله تعالى فصل في ادراك الفريضة صلى ركعة من الظهر فاقيم ذلك الظهر يتم شفعًا ويقتدى ان قيد الاولى بالسجدة وان لم يقيد الاولى بالسجدة يقطع ويشرع مع الامام هو الصحيح فلو صلى ثلثًا يتم ويقتدى متطوعًا الا في العصر لان التنقل بعده مكروه فان صلى ركعة من الفجر او المغرب فاقيم يقطع و يقتدى والشارع في النفل لايقطع وكره خروجه من مسجد اذن فيه حتى يصلي وان صلى فرض الوقت ثم اذن لايكره الخروج الا في الظهر والعشاء ان شرع في الاقامة فانه يكره هذا اذا لم ينتظم به امر جماعة اخرى اما اذا انتظم به امرها كامام ومؤذن فلا يكره الخروج ومن خاف فوقت الفجر ان ادي سنته ايتم تركها ولم يخف ولو بادراك ركعة لايتركها ولم تقض الا تبعًا وفي الظهر يتركها مطلقًا وقضى التي قبل الظهر في وقته قبل شفعة ولا يقض غيرها مدرك ركعة من ذوات الاربع مدرك فضل الجماعة لا مصلٍ بجماعة ويتطوع قبل الفرض ان امن فوق الوقت والا لافصل في قضاء الفوايت الترتيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت