ابو عظمة قال بن المبارك يعجبني ان يختم في الصيف اول النهار وفي الشتاء اول الليل ولا يستحب ان يختم القران في اقل من ثلثه ايام لقوله عليه الصلاة والسلام لايفقه من قراء القران في اقل من ثلثه ايام وقوله قل هو الله احد ثلث مرات عند ختم القران لم يستحسنها بعض المشايخ وقال ابو الليث هذا شيء استحسنه اهل القران وائمة الامصار فلا بأس به الا ان يكون الختم في المكتوبة فلا يزيد على مرة ولا بأس بالقران مضطجعًا اذا ضم رجليه واقراءة مايشا او هو في عمل ان لم يشتغل المشي والعمل قلبه عن القراءة فلا يكره والا يكره وسئل البقالي عن قراءة القران في الاوقات التي يكره فيها الصلوة افضل ام الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم والذكر والتسبيح افضل رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقراء القران ولا يمكن الكاتب الاستماع فالاثم على القارئ كقراءته جهرًا في موضع اشتغال الناس باعمالهم ولو قراء على السطح في الليل جهرًا والناس نيام بأثم كذا في الخلاصة قال العلامة الحلبي في السمان وفيه نظرة صبتي يقراء القران في البيت واهله مشغولون بالعمل بعد رون في ترك الاستماع ان افتتحوا العمل قبل القراءة وكذا قراءة القه عند قراءة القران رجل يقراء الى جنبه يدرس او يكرر فقهًا ولا يمكنهم الاستماع فالاثم على المتأخر ولو كان القارئ في المكتب واحدًا يجب عمل الماتين الاستماع وان كان أكثر ويقع الخلل في الاستماع لايجب يكره للقوم ان يقرؤا القران جملة لتضمنها ترك الاستماع والانصات وقيل لابأس به الكل في القنية والاصل فيه ان الاستماع للقران فرض كفاية والاستماع للقران افضل من تروته وكذا من الاشتغال بالتطوع لانه يقع فرضًا والفرض افضل من النفل ولا يكره قيام القارئ للقادم ان كان مستحقًا للتعظيم والجهر بالقران افضل ان لم يكن عند قوم مشغولين مالم يخالطه رياء وتعلم المرأة القران من المرأة من تعليمها من الاعمى الغير المحرم وقيل يكره تعلمها منه لان صوتها