فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 66

الصلوة من بادرة حدث بان سبقه من غير قصد توضأ وبنى واستخلف لومًا ما ثم اذا استخلف ينبغي للخليفة ان يقوم مقامه قبل خروجه عن المسجد وينوى ان يكون امامًا ويستخلف ايضًا لو حصر عن العراءة فاذا استخلف وذهب الى الوضوء فتوضأ ولم يفرغ الذي استخلفه عاد وبنى معه وان اتم الخليفة الصلوة قبل مايتم الوضوء فهو مخير كالمنفرد ان شاء اتم ثمه وان شاء عاد الى مكايه والافضل للمنفرد والمقتد فرغ امامه الاستاف استخلف مسوقًا اتم صلوة الامام وقدم مدركًا ليسلم بهم وحين اتمها يضره المنافى في الصلوة كالكلام والقهقهة دون القوم ويمنع البناء الحدث العمد والجنون والاغماء والامناء بالاحتلام واصابة نجاسة مايعة وسيلان شجة وظهور العورة الاستنجاء الا ان يضطر كذا المرأة في ظهور العورة ويمنع القراءة ذاهبًا وجاثيًا لاالتسبيح ويمنع ايضًا البناء طلب الماء بالاشارة وشراؤه بالتعاطي والمكث قدر ركن بعد سبق الحدث الا اذا كان نائمًا والخروج من المسجد بظن الحدث ثم ظهر طهره ومجاوزة الصفوف في الصحراء بعدما ظن انه احدث ثم اظهر طهره ايضًا ولو عمل بعد التشهد ماينافي الصلوة تمت ولو وجد بلا صنعة بطلت عند ابي حنيفة خلافًا لهما وبطلت ان رأى متيمم ماقدر على استعماله ورأه المقتدى المتوضئ وامامه يصلى بالتيمم لان زعمه ان امامه محدث برؤية الماء او مضت مدة مسحه او نزع خفية بعمل يسير او تعلم من سورة او قدر مومٍ على الاركان او زجد عار ثوبًا او تذكرة فايته ووجد المصلى بالنجس ما يزيله او دخل الوقت المكروه على مصلى القضاء او استخلف اميًا او طلعت الشمس في الفجر او دخل وقت العصر في الجمعة او سقطت حبيرته عن برء اوزال عذر المعذور فاعترض هذه الاشياء بعد التشهد قبل السلام كاعتراضها في اثناء الصلوة عند ابي حنيفة لان الخروج بصنعه فرض عنده وعندهما ليس بفرض فاعتراض هذه الاشياء كاعتراضها بعد السلام وان سبقه حدث بعد التشهد توضأ وسلم عنده ولو احدث في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت