فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 66

كان هو احق لايكره والاقتداء بشفعوى المذهب قالوا لابأس به اذا كان يراعى الوضوء والاغتسال وغيرهما والا فلا يجوز ويمنع الاقتداء طيق واسع يجزيى فيه العجلة والاوقار والنهر الكبير الذي يجري فيه الرورق في المسجد لا الفضا الواسع فيه كذا في الخانية والجبانة في صلوة العيد كالمسجد الحائل بين الامام والمقتدى لو كان بحيث يشتبه عليه حال الامام يمنع الاقتداء والافلاء الا ان يختلف المكان ويمنع الاقتداء في الصحراء قد رما مايمكن الاصطفاف فيه وقيل فرجه قدر ثلثة ارع فايده المدرك من صلى الركعات كلها مع الامام والمسبوق من سبقه الامام وبالركعات كلها او بعضها واللاحق من ادرك اول صلوة الامام الا انه فاته شيء منها بنوم او غفلة او سبقه حدث فذهب وتوضأ وجاء بعد فراغ الامام فاذا شرع كل يصلى ما فاته فالمسبوق كالمنفرد فيما يقضي حتى يثنى ويتعوذ ويقراء ويفسد ما يقضى بترك القراءة وما يقضي اول صلوته في حق القراءة ايضًا حتى لو ادرك ركعة من المغرب مع الامام قضى ركعتين وقراء في كل ركعة من المغرب الفاتحة والسورة وفصل بقعدة ولو ادرك ركعة في ذوات الاربع صلى ركعة وقرأ فيها وقعد وقراء في الثالثة وخير في الرابعة بين القرءاة والترك والافضل القراءة ويتغير الى الاربع بنية الاقامة ويلزمه السجدة بالسهو فيه واللاحق كاأنه خلف الامام حتى لا يتغير فرضه بنية الاقامة ولا بقراءة ولا سهو عليه اذ سهى ولا بما تركه امامه بالسهو ويفسد مايقضي بالمحاذاة وعلمه بخطاء القبلة من امامه واذا ادرك الامام في الركوع فكبر قائمًا ثم ركع يصح شروعه فاذا ادرك الامام قبل رفع رأسه من الركوع ادرك الركعة والافلاء وان كبر راكعًا لم يصح شروعه واذا قام الامام الى الثالثة قبل ان يفرغ المقتدى من التشهد يتمه ويقوم بخلاف السلام فانه يتابعه فيه ولو ركع او سجد قبل امامه ان ادركه الامام فيه صح وكره والافلاء يصح وان ركع او سجد بعد امامه يجوز فصل في الحديث في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت