والبلوغ والعقل والذكورية وقدر ما تجوز به الصلوة من القران كذا قاله الذمراوى في مقدمته والاعلم احق بالامامة وقيده في السراج الوهاج بغير الامام الراتب لان الراتب احق وان كان غيره اعلم منه ثم الاقراء ثم الاوزع ثم الاسن ثم الاحسن وجهًا ثم الاحسن خلقًا ثم الاشرف نسبًا ثم الانظف ثوبًا ووكره امامة العبد والاعرابي الجاهل والفاسق والاعمى وولد الزنا وتطويل الصلوة وجماعة النساء فان فعلن يقف الامام وسطهن كالعراة ويقف الواحد عن يمينه ولا يتأخر عن الامام في ظاهر الرواية وان كان المقتدى اطول فوقع سجوده امام الامام لم يضر وان صلى يساره او خلفه جاز واساء فيهما في الاصح ويقف الاثنان خلفه ولو توسط الامام الاثنين لايكره وتوسط الاكثر تنبيه الصفوف المرتبة اثنى عشر صفًا يقدم الاحرار الذكور البالغون ثم الذكور البالغون الارقاء ثم الصبيان الاحرار ثم الصبيان الارقاء ثم الخناثاء البالغون الاحرار ثم الخناثاء البالغون الارقاء ثم الصبيان الاحرار الخناثاء ثم الصبيان الخناثاء الارقاء ثم النساء الحرات البالغات ثم النساء البالغات الارقاء ثم الصبيه الحرات ثم الصبية الارقاء والترتيب بين الرجال والصبيان سنة لافرض هو الصحيح اما بينهم وين النساء ففرض عندنا حتى ففرض عندنا حتى لو حادث امراة او صبية مشتهاة رجلًا او تقدمت عليه قدر ركن ولو كانت المحاذة محرمة في صلوة مشتركة وادًا في مكان شحد بلا حائل فسدت صلوته وصلوتها جائزة ان نوى امامتها ولا يحضرن الجماعات مطلقًا وفسد اقتداء رجل بصبي او امرأة وطاهر بمعذور وقارئ بامي ومكتس بعار وغير موم وامي باخرين ومفترض بمنتفل وبمفترض بفرض اخر لاقتداء متوض بمتيمم وغاسل بماسح وقائم بقاعد وباحد لم تصلى حدبته حدا الركوع وموم بمثله ومتنقل بمفترض ظهران امامه محدث اعاد وان اقتدى قارئ بامي او استخلف اميًا ولو في الاخريين فسدت صلوتهم رجل ام قومًا وهم له كارهون ان كان غيره احق منه كره وان