فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 66

اتمها تطوع والا يقوم الى التطوع بعدما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام والاحسن اذا اتسع المكان ان يصلى السنة في غير مكان المكتوبة بان يتقدم او يتأخر او يتحول بيمينه او يساره ويستحب للجماعة اذا فرغوا من المكتوبة وقاموا للنفل ان يكثر والصفوف لئلا يظن الداخل انهم في القرض فصل في الجهر وغيره يجهر الامام بقراءة الفجر واولى العشائن ولو قضاء والجمعة والعيدين ويستر في غيرها كمتنفل بالنهار وحير المنفرد فيما يجهر كمتنقل بالليل ولو ترك السورة في اولى العشاء قراها في الاخرين مع الفاتحة جهرًا ولو ترك الفاتحة لايقرأها في الاخريين وفرض القراءة اية من الفاتحة او غيرها ولو قراء آية طويلة في ركعتين كآية الكرسي والمداينة يجوزه وسننها في السفر الفاتحة واي سورة يشاء وفي الحضر طوال المفصل وهو من سورة محمد الى البروج لو فجرًا او ظهرًا وأوساطة وهو من البروج الى لم يكن لو عصرًا او عشاءًا وقصاره وهو من لم يكن الى اخر القران لو مغربا وتطال اولى الفجر فقط بالاجماع وفي سائر الصلوات كذلك عند محمد ويستحب ان يكون التفاوت بقدر الثلث والثلثين ولو أطال الأولى على الثانية اطالة بليغة لابأس بها واطالة الثانية على الاولى يكره اجماعًا ويكره التفاوت بثلث آيات وان آية وآيتين لايكره ولم يتعين شيء من القران لصلوة ولا يقرأ المؤتم سواء كانت الصلوة سرية او جهرية بل يسمع وينصت وان قرأ آية الترغيب او الترهيب وخطب او صلى الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يقرأ يأيها الذين آمنو صلوا عليه ألايه فانه يصلى السامع في نفسه والبعيد الذي لايسمع الخطبة كالقريب وقيل يقرأ القران وقيل يدرس الكتاب والاحوط السكوت فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لايصح الجماعة سنة مؤكدة في الصلوت الخمس اما في الجمعة والعيدين فشرط الجواز واقل الجماعة هنا امام ومأموم ولو كان المأموم صبيًا يعقل وشروط الامامة خمسة الاسلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت